النووي

412

روضة الطالبين

السبب الثاني : خروج المني ويدخل وقت إمكانه باستكمال تسع سنين ، ولا عبرة بما ينفصل قبلها ، هذا هو الصحيح المعتمد . وفي وجه : إنما يدخل بمضي نصف السنة العاشرة . وفي وجه : باستكمال العاشرة . ولنا وجه : أن المني لا يكون بلوغ في النساء ، لأنه نادر فيهن . وعلى هذا ، قال الامام : الذي يتجه عندي : أنه لا يلزمها الغسل . وهذا الوجه شاذ ، وفيما قاله الامام نظر . السبب الثالث : إنبات العانة يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار . وهل هو حقيقة البلوغ ، أم دليله ؟ قولان . أظهرهما : الثاني . فإن قلنا بالأول ، فهو بلوغ في المسلمين أيضا . وإن قلنا بالثاني ، فالأصح أنه ليس ببلوغ . قلت : اختلف أصحابنا فيما يفتى به في حق المسلمين ، واختار الامام الرافعي في المحرر أنه لا يكون بلوغا . والله أعلم . ثم المعتبر شعر خشن يحتاج في إزالته إلى حلق ، فأما الزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر ، فلا أثر له . وأما شعر الإبط ، واللحية ، والشارب ، فقيل : كالعانة . وقيل : لا أثر لها قطعا . وألحق صاحب التهذيب الإبط بالعانة دون اللحية والشارب .